فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 1232

باب

القول في أن الزيادة على قدر ما يتناوله اسم الشيء

المأمور به إذا فعل هل هو واجب أم ندب؟

اختلف الناس في هذا الباب.

فقال قائلون: إنه إذا قيل اركعوا واسجدوا? واقرؤوا ما تيسر من القرآن? وأمثال هذا? فإن قدر الواجب منه أقل ما يجب به اسم ركوع وسجود وقراءة? وما زاد على ذلك من الإطالة والمداومة نفل.

وقال آخرون: بل كل ذلك واجب.

والأولى عندنا في ذلك أن يكون الواجب منه أول ما يلزم به الاسم.

والدليل على ذلك أنه إذا فعله أدى الواجب وبرئت الذمة، فوجب أن يكون هو قدر ما وجب عليه ويدل على ذلك أن الأمر إنما يتضمن من الفعل قدر ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت