فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 1232

باب

القول في معنى التكليف

وقصد الفقهاء بوصف المكلف بأنه مكلف

اعلموا أن الأصل في التكليف أنه إلزام ما على العبد فيه كلف ومشقة, إما في فعله أو تركه, من قولهم: كلفتك عظيمًا, وتكلف زيد أمرًا شاقًا, وأمثال ذلك.

والفقهاء يستعملون ذلك على ثلاثة معان.

فوجه منها, ما قلناه وهو"المطالبة بالفعل أو الاجتناب له"، وذلك لازم في الفرائض العامة نحو التوحيد والنبوة والصلوات, وما جرى مجرى ذلك, فكل عاقل بالغ مطالب بذلك مكلف له, لا يسقط عنه فعل ذلك بفعل غيره لمثله, وقد يسقط عنهم بعض ما كلفوا إيقاعه إذا فعل غيرهم مثله, نحو غسل الميت والصلاة عليه والجهاد, وما جرى مجرى ذلك من اختلاف فرائضهم في أمور لا يعم فرضها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت