فهرس الكتاب

الصفحة 1141 من 1232

باب

الكلام في دليل الخطاب

أما مفهوم الخطاب ولحنه وفحواه فمتفق على صحته ووجوب القول به وقد ذكرنا منه طرفًا في صدر الكتاب، وهو نحو قوله: {فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ} {أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ البَحْرَ فَانفَلَقَ} {ولا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا} ، وأمثال ذلك.

فأما دليل الخطاب عند مثبتيه فهو تعلق الحكم بأحد وصفي الشيء، فيصير إثبات الحكم فيما له الصفة دليلًا ينبه عما خالفه فيها، وذلك نحو قوله: {ومَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} {ولا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إمْلاقٍ} و {إنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا} وقوله عليه السلام 484:"في سائمة الغنم زكاة"وأمثاله مما يكثر تتبعه. فهذا يوجب ثبوت الحكم فيما فيه الصفة ونفيه عما خالفه عندهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت