فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 1232

باب

القول في أن خطاب الواحد أو الجماعة بالاسم الخاص لهم

وخطاب المواجهين مقصور عليهم إلا أن يدل دليل على دخول الغير فيه

قد بينا فيما سلف أن الواجب مع القول بالعموم إدخال كل من لحقه الاسم في الحكم بحق الإطلاق، وأن الخطاب الخاص للرسول صلى الله عليه وسلم، أو لغيره من الأشخاص يجب قصره عليه، إلا أن يدل على تناوله لمن عداه دليل بما يغني عن إعادته.

وبينا أن الأمة مجمعة على أن الخطاب بسائر العبادات لأهل عصر الرسول عليه السلام لازم لمن بعدهم من أهل الأعصار. إذا كان ذلك كذلك علمنا أنهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت