نسيئة، ثم إباحته نقدًا وحظره نسيئة فوجب لذلك القضاء على تعارضهما متى قلنا بوجوب تعارض العام والخاص في قدر ما تقابلا فيه.
ومثل هذا - أيضًا - ما روي من قوله عليه السلام:"لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب"وقوله:"أيما إهاب دبغ فقد طهر"وهذا متعارض الظاهر لصحة دخول النسخ فيه، وإن لم يكن في اللفظ ما يمنع من ذلك