ويقول الصحابة إن قوله:"الماء من الماء"منسوخ بقوله"إذا التقى الختانان وجب الغسل"ونصه باتفاق غير منسوخ، وإنما نسخ دليله، وهو أن لا ماء من غير ماء.
وبقول يعلى بن أمية لعمر: كيف نقصر الصلاة وقد أمنا ويقوله عجبت مما عجبت/ منهم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"فعقلا من إطلاق قصر الصلاة عند الخوف وجوب الإتمام عند للأمن وكونه بخلاف حكم الخوف.