فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 1232

مجملًا، وكذلك الزكاة في اللغة النماء والزيادة، من قولهم زكا الزرع إذا زاد ونما، والمراد في الشريعة بالزكاة غير ذلك، واللفظ لا يدل عليه ولا بنبئ عنه. وهذا ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - ذكره في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال:"ومن أصحاب الشافعي من قال: ليس بمجمل، وأن الصلاة في اللغة دعاء، فكل دعاء يجوز إلا أن يخصمه الدليل".

4 -وقال الغزالي في المستصفي:

"والمختار عندنا أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي، وما ورد في النهي كقوله صلى الله عليه وسلم:"دعي الصلاة أيام أقرائك". فهو مجمل."

وبني على قول الغزالي هذا صحة صيام النفل بنية من النهار لقوله صلى الله عليه وسلم:"إني إذن صائم"حملا على الصيام الشرعي. أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم النحر فيكون مجملًا، لأنه في النهي.

قال الآمدي في الإحكام:

"والمختار ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات، وظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت