فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 1232

في كونهما اقتضاء للفعل على هـ 9 ذا الوجه لا تختلف ولا تتزايد, وأنهما يتعلقان بالمأمور على وجه واحد, وإنما يختلفان بأن يكون أحدهما تحريما لترك المأمور به وحظرا له, والآخر غير تحريم لتركه وهو الندب فيختلفان لاختلاف الحكم في تركيهما, فأما في تعلقهما بما هما أمر به فبعيد, لأن تعلق الأمر بالمأمور به يجري مجرى تعلق العلم بالمعلوم, والإدراك بالمدرك, والإرادة بالمراد الواحد, على الوجه الواحد في أن ذلك أجمع تعلق متساو غير مختلف. وقد بينا هذه الجملة في أصول الديانات بما يغني الناظر فيه إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت