فهرس الكتاب
الصفحة 491 من 1232
الأمر به وبما هو مريد له وإنما قال بذلك لأنه عنده موجب اللغة ومقتضاها وأن من فعل ما نهي عنه فقد استحق اسم العصيان, وأمثال هذا, فثبت أن الأشبه بقوله ما نذهب إليه من صحة الوقف.
حجم الخط: