فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 1232

يحرم عليه جمعيهن.

ومن هذا الباب اختلاط الآنية النجس بالطاهر. ففي الناس من يقول محرم استعمال جميع ذلك لأنه لا يأمن الإقدام على استعمال النجس. ومنهم من يوجب التحري وتغليب الظن الظاهر فيما يستعمله، كما يجب في طلب جهة القبلة.

ومنهم من يقول: يستعمل جميع ذلك لأن فيه الطاهر لا محالة. وكل من يقول إنه يحرم استعمال جميع ذلك يقطع على أن الاختلاط قد غير حكم الحلال فجعله حرامًا./

ومن زعم أنه حلال وأنه حرم لأجل إختلاطة بالحرام فقد خلط، وقال باطلًا لما بيناه من قبل. وكذلك القائل بالتحري يقول إذا أداه التحري استعمال النجس وتجنب القطار صار التطهر بالنجس هو الواجب عليه، واجتناب استعمال الطاهر هو الفرض اللازم. فالاختلاط والتحري الواجب عنده يؤثران في الحكم لا محالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت