المحتملة أن يكون إطلاق الأمر محتملًا لفعل / ص 176 مرة واحدة ومحتملًا لعدد محصور يزيد علي المرة والمرتين، ومحتملًا لفعله علي التكرار في جميع الأوقات. فإن لم نقل بالوقف والاحتمال في ذلك فأقوي المذهبين الذين قدمنا ذكرهما القول بأنه مقتضي لفعل مرة واحدة إلا أن يدل الدليل علي وجوب التكرار.
والذي يدل علي صحة دعوي وجوب الوقف في إطلاق الأمر اتفاق أهل اللغة علي حسن الاستفهام للأمر عما نريده بمجرد الأمر من فعل مرة أو عدد محصور أو الدوام. فلذلك صاغ لم قال لعبده اضرب زيدًا أردت به فعل مرة أو مرات محصورة أو الدوام والتكرار. هذا ما لا خلاف في حسن استفهامه. ولو قال اضربه مرة واحدة أو عشرًا أو عددًا محصورًا لقبح أن يقال أردت بذلك مرة والحجة أو الدوام. وكذلك لو قال اضربه دائمًا متكررًا لقبح استفهامه هل أراد مرة أو مرات لورود اللفظ المنوط بما يدل علي المراد به مما