فهرس الكتاب
الصفحة 699 من 1232
وجوب صلاة الفجر، وأمثال ذلك من إيجاب الحلاق والإحرام في الحج على وجوب الوقوف، وكل شيء وجب لأجل غيره. وكان غيره هو المقصود بإيجابه، فإنه دليل على وجوب ذلك الغير.
حجم الخط: