فهرس الكتاب

الصفحة 752 من 1232

ينكر قيام دليل على وجوب ما نريده على موجب إطلاقه من التكثير والتكرار.

فأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يوجبها في الصلاة في التشهد والجلوس فهو موجبٌ لتكررها في الصلاة. فأما وجوب تكررها خارجًا عنها فبعيد. ووجوب تكررها في الصلاة مسألة اجتهاد، وموقوف القول فيه على مقتضي الحجة.

فإن قيل: إذا كان مطلق الأمر بالفعل لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة وجب أن يقول إن كل متوضئ ومصلي وصائم ومزكي ومتجنب لمحرم لم يتكرر ذلك عليه. نحو قوله تعالى: {إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ} وقوله تعالى: {وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ} وقوله تعالى: {وأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ} وقوله تعالى: {ولا تَقْرَبُوا الزِّنَى} وقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت