فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 157

المذكورة في بعض المواضع لا ألّا تزيد إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأَولى- وأن يكون مستندُ انتهائه الأمرَ المُشَاهَدَ أو المسموعَ، لا ما ثبت بقضية العقل الصِّرف كالواحد نصف الاثنين (١) .

فإذا جَمَعَ هذه الشروطَ الأربعةَ وهي:

- عددٌ كثير أحالت العادةُ تواطؤهم أو توافقهم على الكذب.

- رَوَوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.

- وكان مستند انْتِهائِهم الحِسّ.

- وانضاف إلى ذلك أن يصحبَ خبرَهم إفادةُ العلم لسامعه.

فهذا هو المتواتِر.

وما تخلَّفَتْ إفادةُ العلمِ عنه كان مشهورًا فقط، فكلُّ متواتِر مشهورٌ مِنْ غير عكس.

وقد يقال: إنَّ الشروطَ الأربعةَ إذا حصلَتْ استلزمَتْ حصولَ العلم، وهو كذلك في الغالب، لكنْ قد يَتَخَلَّفُ عن البعض لِمانعٍ (٢) .

وقد وَضَحَ بهذا تعريفُ المتواتِر (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت