المذكورة في بعض المواضع لا ألّا تزيد إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب الأَولى- وأن يكون مستندُ انتهائه الأمرَ المُشَاهَدَ أو المسموعَ، لا ما ثبت بقضية العقل الصِّرف كالواحد نصف الاثنين (١) .
فإذا جَمَعَ هذه الشروطَ الأربعةَ وهي:
- عددٌ كثير أحالت العادةُ تواطؤهم أو توافقهم على الكذب.
- رَوَوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.
- وكان مستند انْتِهائِهم الحِسّ.
- وانضاف إلى ذلك أن يصحبَ خبرَهم إفادةُ العلم لسامعه.
فهذا هو المتواتِر.
وما تخلَّفَتْ إفادةُ العلمِ عنه كان مشهورًا فقط، فكلُّ متواتِر مشهورٌ مِنْ غير عكس.
وقد يقال: إنَّ الشروطَ الأربعةَ إذا حصلَتْ استلزمَتْ حصولَ العلم، وهو كذلك في الغالب، لكنْ قد يَتَخَلَّفُ عن البعض لِمانعٍ (٢) .
وقد وَضَحَ بهذا تعريفُ المتواتِر (٣) .