فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 157

ثُمَّ المردودُ (١) :

ومُوجِبُ الرَّدِّ إمّا أَنْ يكونَ لِسَقَطٍ من إسنادٍ أو طَعْنٍ في راوٍ على اختلاف وجوه الطعن، أعمُّ من أنْ يكونَ لأمرٍ يَرْجِعُ إلى دِيانة الراوي أو إلى ضَبْطه.

فالسَّقَطُ إمَّا أَنْ يكونَ مِن مبادئ السَّنَدِ مِن تَصَرُّفِ مصنِّف، أو من آخره، أي الإسنادِ بعدَ التابعي، أو غير ذلك.

فالأول: المُعَلَّقُ، سواءٌ كان الساقِط واحدًا أَمْ أكثرَ (٢) .

وبينه وبين المُعضَل الآتي ذِكْرهُ عمُومٌ وخصوصٌ مِنْ وجهٍ، فمِنْ حيثُ تعريفُ المُعْضَلِ بأنه: سَقَطَ منه اثنانِ فصاعدًا يَجْتمعُ مع بعض صُوَرِ المُعَلَّقِ، ومِنْ حيثُ تَقْيِيْدُ المُعَلَّقِ بأنه مِن تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ من مبادِئ السَّنَدِ يَفْتَرِق منه؛ إذْ هو أعمُّ مِنْ ذلك (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت