فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 157

وخلافُه (١) قد يَرِدُ بلا حصرٍ أيضًا لكنْ مع فَقْدِ بعض الشروط، أو مع حصرٍ بما فوق الاثنين، أي بثلاثةٍ فصاعدًا ما لم تجتمع شروطُ التواتر، أو بهما أي باثنين فقط، أو بواحد، والمرادُ بقولنا: "أنْ يَرِدَ باثنين": ألَّا يردَ بأقلَّ منهما، فإنْ ورد بأكثرَ في بعض المواضع من السند الواحد لا يضرّ (٢) ، إذ الأقلُّ في هذا يقضي على الأكثر.

فالأول: المتواتِر (٣) ، وهو المفيدُ للعلم اليقيني -فأُخرِجَ النظري على ما يأتي تقريرهُ- بشروطه التي تقدمَتْ.

واليقين: هو الاعتقادُ الجازمُ المطابق.

وهذا هو المُعْتَمدُ أنَّ خبرَ التواتر يفيد العِلْمَ الضروري وهو: الذي يضطر الإنسانُ إليه بحيثُ لا يمكنه دفْعُه.

وقيل: لا يفيدُ العِلْمَ إلا نظريًّا (٤) . وليس بشيء، لأن العِلْمَ بالتواتر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت