فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
طالق إن دخلت الدار، والله، إن شاء الله، أو يسكت عن المشيئة، وقرَّرها تعالى ورتبها, ولم يبيِّن في القرآن ميقاتها. واختلف العلماء فيه فمنهم من قال: لا تجوز الكفارة إلا بعد الحنث (١) ، ومنهم من قال: تجوز قبل الحنث، وإلى ذلك مال علماؤنا (٢) . والأصل في اختلافهم الحديث الصحيح "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا روي فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ" (٣) ، بِتَقْدِيمِ الْحَنَثِ عَلَى الْكَفَّارَةِ، وروي: فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، بِتَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَنَثِ (٤) ، واضطرب الناس فمنهم من قال الواو لا تعطي رتبة (٥) وإنها المعوَّل على المعنى، وذلك أن الكفَّارة متعلقة بسببين: اليمين والحنث، فلا يجوز تقديمها على أحدهما، كما لم يجز تقديم الزكاة على الملك والنصاب (٦) ، ومنهم من قال: إنما سبب الكفارة اليمين وحدها والكفارة بدل عن البر فيخرجها قبل الحنث (٧) ، وقد استوفينا الطريق في مسائل الخلاف وأما أنت الآن في هذا