فهرس الكتاب

الصفحة 1820 من 2741

رابعًا: تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق: للحديث السابق فيما يمنع المحرم من اللباس وفيه: «وَلَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ» [1] ، وحديث ابن عباس رضي اللهُ عنهما في الذي وقصته ناقته وهو محرم قال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» [2] .

وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية، وسقف السيارة، أوالخيمة، أوغير ذلك فلا حرج فيه، ففي صحيح مسلم أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلَالًا رضي اللهُ عنهما كَانَا مَعَ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وسلم أَثْنَاءَ رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَةِ، أَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ [3] .

ولحديث جابر رضي اللهُ عنه في صفة حج النبي صلى اللهُ عليه وسلم، وفيه: أنه صلى اللهُ عليه وسلم نزل في القبة التي ضُربت له بنمرة حتى زاغت الشمس [4] .

خامسًا: لبس المخيط: فلا يجوز للذَّكَر أن يلبس مخيطًا على جملته، يعني على هيئته التي فُصِّلَ وَخِيطَ عَلَيهَا كالقميص، أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين لقول النبي صلى اللهُ عليه وسلم: «لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ» [5] .

(1) صحيح البخاري برقم 1542 وصحيح مسلم برقم 1117.

(2) سبق تخريجه.

(3) برقم 1298.

(4) صحيح مسلم برقم 1218.

(5) صحيح البخاري برقم 134 وصحيح مسلم برقم 1177.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت