القاعدة الثانية: ما جاء النص بالنهي عن قتله من الحيوانات، والطيور، والحشرات.
روى أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه من حديث ابن عباس: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن قَتلِ النَّحلَةِ، وَالنَّملَةِ، وَالصُّرَدِ، وَالهُدهُدِ [1] ، وفي رواية لابن ماجه: وَالضِّفدَعِ [2] .
وروى أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَوَاءً، وَذَكَرَ الضِّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ [3] .
القاعدة الثالثة: ما جاء النص في الأمر بقتله من الحيوانات والطيور، إذ لو كان حلالًا لما أمر بقتله، وترك ذلك للحاجة.
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ [4] ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا» [5] .
«وألحق بعض أهل العلم أنواعًا أخرى من الغربان بالأبقع، مثل
(1) سنن أبي داود برقم 5267، ومسند أحمد (5/ 295) برقم 3242، وقال محققوه: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.
(2) برقم 3223، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/ 217) برقم 2608.
(3) (25/ 36) برقم 15757، وقال محققوه: إسناده صحيح.
(4) الأبقع: هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. شرح صحيح مسلم للنووي (8/ 353) .
(5) صحيح البخاري برقم (1829) ، وصحيح مسلم برقم (1198) واللفظ له.