فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1099 من 53113

ـ [عبد الله عبد الفتاح] ــــــــ [25 Jul 2003, 08:12 ص] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، اللهم صلى وسلم وبارك عليه، وعلى آله، وعلى صحبه، وعلى التابعين، وعلى تابعى التابعين بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد،،،

ولن أطيل. . .

-هل يتعين الوضوء بعد الاغتسال؟

-أثناء تجفيف المرء لنفسه من الماء - إثر الوضوء أو الغسل - إذا لمس عن طريق الخطأ وليس عن طريق العمد جزءا من فرجه هل يتوجب عليه إعادة الوضوء؟

وشكرا،،،

وأثاب الله الجميع.

ـ [أبومجاهدالعبيدي] ــــــــ [25 Jul 2003, 02:29 م] ـ

بسم الله

الملتقى متخصص في الدراسات القرآنية، فنرجو مراعاة ذلك

والملتقيات المتخصصة في الفقه موجودة ولله الحمد ومنها:

ـ [عبدالله بن بلقاسم] ــــــــ [25 Jul 2003, 10:20 م] ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد:

فأعتذر لفضيلة الشيخ محمد، ووجه نظره له وجهها القوي (وفيها مناقشة)

غير أني أرجو أن يسمح لي بإجابة الأخ الكريم ربما لحاجته إلى ذلك،

فأقول:

إ1 - اذا نوى الطهارة الكبرى أجزأه عن نية الطهارة الصغرى وهومذهب الشافعية والمالكية ورواية في مذهب أحمد

واختاره شيخ الإسلام ا بن تيمية رحمه الله والشيخ العثيمين

2 القول الثاني: يجزئ ولو لم ينو أحدهما واختاره الحنفية

3 -القول الثالث: لا تتداخل الطهارتان إلا بنية فعليه إما أن يتوضأ قبل الغسل أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين

وهو المذهب المشهور عند الحنابلة ووجه عند الشافعية

4 -يجب الوضوء إما قبل الغسل أو بعده ولا تتداخل النيتان وهو رواية عند الحنابلة، ووجه عند الشافعية

والأظهر والله أعلم القول الأول لدلالة الكتاب

حيث قال تعالى:

(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا) فأمر بمطلق الطهارة

لما روى أبو داود وصححه الألباني: حدثنا زهير بن حرب وابن السرح، قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت:

إن امرأة من المسلمين وقال زهير إنها قالت: يا رسول الله؛ إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال:""إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثا""وقال زهير:""تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت""

ـ [خالد الباتلي] ــــــــ [26 Jul 2003, 04:54 م] ـ

الحمد لله وبعد

إجابة السؤال الأول /

لايتعين الوضوء بعد الغسل المشروع - كغسل الجنابة مثلا - بل ولايسن، والسنة أن يتوضأ قبل الغسل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم.

أما تعين الوضوء ففي ثلاثة أحوال: 1 - عند الصلاة، وهذا بالإجماع.

2 -عند الطواف.

3 -عند مس المصحف.

إجابة السؤال الثاني /

هذا السؤال يتعلق بمسألة (مس الفرج) هل ينقض الوضوء؟

وهذه المسألة فيها بحث طويل من جهتي الرواية والدراية.

ولعل الأقرب في هذه الصورة التي سألت عنها - مس عن غير تعمد أي بدون شهوة: أنه يستحب لك الوضوء، وهو خير وفضيلة، وفيه جمع بين النصوص في المسألة.

والله أعلم

مع شكري للشيخ الفاضل / عبدالله بن بلقاسم، على هذه الفوائد الجليلة.

الشيخ الكريم / أبا مجاهد

مادام أن المسألة لم تصل إلى حد الظاهرة فلا أرى التشديد، وفيه نفع للجميع، وقد يكون السائل من بلاد بعيدة ولم تقع عينه إلا على هذا المنتدى.

معذرة، وجزاك الله خيرا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت