فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 531

شَوَّالِ كُلِّهِ، وَذِي الْقَعْدَةِ كُلِّهِ، وَتِسْعٍ «1» مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. وَلَا يُفْرَضُ: إِذا خلت عشر ذِي الْحِجَّةِ «2» فَهُوَ: مِنْ شُهُورِ الْحَجِّ وَالْحَجُّ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ.» .

وَقَالَ- فِي قَوْله تَعَالَى: (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ: 2- 196) : «فَحَاضِرُهُ: مَنْ قَرُبَ مِنْهُ وَهُوَ: كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ مِنْ دُونِ أَقْرَبِ الْمَوَاقِيتِ، دُونَ لَيْلَتَيْنِ «3» » .

(وَأَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ- فِي هَذِهِ الْآيَةِ: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ: 2- 196) «4» .- قَالَ: «أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ «5» » .

(1) انْظُر الِاعْتِرَاض الْوَارِد على هَذَا التَّعْبِير، وَدفعه- في الشَّرْح الْكَبِير وَالْمَجْمُوع (ج 7 ص 75 و143) . []

(2) قَالَ عَطاء (كَمَا في السّنَن الْكُبْرَى ج 4 ص 343) : «إِنَّمَا قَالَ الله تَعَالَى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) لِئَلَّا يفْرض الْحَج في غَيْرهنَّ» . وَقَالَ عِكْرِمَة: «لَا ينبغى لأحد أَن يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا في أشهر الْحَج من أجل قَول الله جلّ وَعز: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) ،

انْظُر ذَلِك وَمَا روى عَن عَطاء أَيْضا في مُخْتَصر الْمُزنِيّ وَالأُم (ج 2 ص 46- 47 و132) .

(3) عِبَارَته في مُخْتَصر الْمُزنِيّ (ج 2 ص 59) : «من كَانَ أَهله دون لَيْلَتَيْنِ، وَهُوَ حِينَئِذٍ أقرب الْمَوَاقِيت» فتأملها وَانْظُر مَا ذكر في لمجموع (ج 7 ص 175) .

(4) انْظُر في السّنَن الْكُبْرَى (ج 4 ص 341) مَا روى في تَفْسِير ذَلِك عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس.

(5) أخرجه عَن على وأبى هُرَيْرَة- في السّنَن الْكُبْرَى (ج 4 ص 341 وَج 5 ص 30 بِلَفْظ: «تَمام الْحَج أَن تحرم من دويرة أهلك» وَانْظُر في ذَلِك الشَّرْح الْكَبِير وَالتَّلْخِيص وَالْمَجْمُوع(ج 7 ص 79 و199- 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت