فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 531

(صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنْ يَنْكِحَ فَيَمَسَّ، إلَّا لَزِمَهُ مَهْرٌ. مَعَ دَلَالَةِ الْآيِ قَبْلَهُ»

وَقَالَ- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) .-: «يَعْنِي:

النِّسَاءُ «2» .» .

[وَفِي قَوْله «3» ] : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ: 2- 237) .

-: «يَعْنِي: الزَّوْجُ «4» وَذَلِكَ: أَنَّهُ إنَّمَا يَعْفُو «5» مَنْ لَهُ مَا يَعْفُوهُ «6» .» .

وَرَوَاهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَجُبَيْرِ ابْن مُطْعِمٍ. وَابْنُ سِيرِينَ «7» ، وَشُرَيْحٌ «8» ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ،

(1) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، في الْأُم (ص 143) . []

(2) رَاجع مَا تقدم (ص 139، وَالأُم(ج 3 ص 192- 193) .

(3) زِيَادَة لَا بَأْس بهَا.

(4) عِبَارَته في الْأُم (ج 5 ص 66) : «وَبَين عندى في الْآيَة: أَن الَّذِي بِيَدِهِ عقدَة النِّكَاح: الزَّوْج.» . وَعبارَته في الْأُم (ج 5 ص 151) : «وفى الْآيَة كالدلالة على أَن الَّذِي» إِلَخ.

(5) فى الْأُم (ص 66) : «يعفوه» وَعبارَة الْمُخْتَصر (ج 4 ص 34) : «إِنَّمَا يعْفُو من ملك» .

(6) قَالَ بعد ذَلِك في الْأُم (ص 66) : «فَلَمَّا ذكر الله (جلّ وَعز) عفوها عَمَّا ملكت:

من نصف الْمهْر أشبه: أَن يكون ذكر عَفوه لمَاله: من جنس نصف الْمهْر. وَالله أعلم» .

(7) كَذَا بِالْأُمِّ (ص 66) ، ومسند الشَّافِعِي بِهَامِش الْأُم (ج 6 ص 211) . وفى الأَصْل: «وَابْن عَبَّاس» وَلم نعثر عَلَيْهِ فِيمَا لدينا من كتب الشَّافِعِي وَلَعَلَّ استقراءنا نَاقص: إِذْ قد أخرجه عَنهُ في السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 251) .

(8) كَمَا في الْمُخْتَصر (ج 4 ص 34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت