فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 531

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ: أَنْ يُتْرَكَ سُدىً.؟!: 75- 36) فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ- فِيمَا عَلِمْتُ-: أَنَّ (السُّدَى) هُوَ «2» : الَّذِي لَا يُؤْمَرُ «3» ، وَلَا يُنْهَى» .

وَمِمَّا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» : «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ: 2- 282)

«فَاحْتَمَلَ أَمْرُ اللَّهِ: بِالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْبَيْعِ أَمْرَيْنِ: (أَحَدُهُمَا) : أَنْ

(1) كَمَا في الْأُم (ج 7 ص 271) : في بَيَان أَنه لَا يجوز الحكم وَلَا الْإِفْتَاء بِمَا لم يُؤمر بِهِ. وَقد ذكر فِيمَا سبق (ج ص 36) ، وَذكره في السّنَن الْكُبْرَى (ج 10 ص 113) ، وروى نَحوه عَن مُجَاهِد. وراجع فِيهَا (ص 114- 116) مَا ورد في ذَلِك: من الْأَحَادِيث والْآثَار وَانْظُر الرسَالَة (ص 25) ، وطبقات السبكى (ج 1 ص 261) ، وَالْفَتْح (ج 11 ص 404) .

(2) هَذَا لَيْسَ بِالْأُمِّ والرسالة وَالسّنَن الْكُبْرَى.

(3) كَذَا بِالْأُمِّ والرسالة وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «يَأْمر» وَهُوَ خطأ وتحريف.

(4) كَمَا في الْأُم (ج 3 ص 76- 77) . وَقد ذكر بعضه بِتَصَرُّف: في الْمُخْتَصر (ج 5 ص 246) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت