فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 531

عَلَى أَلْفَاظٍ «1» .» .

قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ [اللَّهُ] - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ: لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ: 4- 17) .-: «ذَكَرُوا فِيهَا مَعْنَيَيْنِ:

(أَحَدُهُمَا) : أَنَّهُ مَنْ عَصَى: فَقَدْ جَهِلَ، مِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ «2» . (وَالْآخَرُ) :

أَنَّهُ لَا يَتُوبُ أَبَدًا: حَتَّى «3» يعمله وَحَتَّى يَعْمَلَهُ: وَهُوَ لَا يَرَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ.

وَالْأَوَّلُ: أَوْلَاهُمَا «4» .» .

قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) ،- [فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ «5» ] : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ: أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً: 4- 92) .-: «مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ «6» أَنْ يَقْتُلَ أَخَاهُ إلَّا: خَطَأً.» .

(1) أَي: على ألوان في التَّعْبِير، وأصناف في الْبَيَان، وفى الأَصْل: «أَلْفَاظه» وَهُوَ تَحْرِيف. وَانْظُر كَلَامه في الْأُم (ج 4 ص 169) : الْمُتَعَلّق بِآيَة: (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى: 53- 38) وَمَا تقدم (ج 1 ص 317) .

(2) أَي: لِأَنَّهُ ارْتكب فعل الجهلاء، وتنكب سَبِيل الْعُقَلَاء سَوَاء أَكَانَ جَاهِلا بالحكم، أم عَالما.

(3) عبارَة الأَصْل: «حَتَّى بِعَمَلِهِ، وَحين يُعلمهُ» . وهى مصحفة قطعا ولعلنا وقفنا فِيمَا أثبتنا.

(4) بل نقل في تفسيرى الطَّبَرِيّ (ج 4 ص 202) والقرطبي (ج 5 ص 92) ، عَن قَتَادَة:

أَن الصَّحَابَة أَجمعت عَلَيْهِ. فراجع قَوْله وَغَيره: مِمَّا يُفِيد في الْمقَام.

(5) زِيَادَة حَسَنَة، ولعلها سَقَطت من النَّاسِخ.

(6) أَي: لَا ينبغى لَهُ، وَيحرم عَلَيْهِ. انْظُر تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ (ج 5 ص 311) .

وراجع فِيهِ وفى تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج 5 ص 128- 129) تَأْوِيل الْعلمَاء لظَاهِر هَذِه الْآيَة، وَسبب نُزُولهَا. وَانْظُر الْفَتْح (ج 12 ص 171- 172) ، وَمَا يتَعَلَّق بِهَذِهِ الْآيَة:

فِيمَا تقدم (ج 1 ص 281- 288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت