فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 531

«وَبَيِّنٌ: أَنَّ الْأَزْوَاجَ: الَّذِينَ يُعْطَوْنَ النَّفَقَاتِ-: لِأَنَّهُمْ الْمَمْنُوعُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ.- وَأَنَّ نِسَاءَهُمْ: الْمَأْذُونُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ «1» يَنْكِحُوهُنَّ:

إذَا آتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ. لِأَنَّهُ لَا إشْكَالَ عَلَيْهِمْ: فِي أَنْ يَنْكِحُوا غَيْرَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ إنَّمَا كَانَ الْإِشْكَالُ: فِي نِكَاحِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ حَتَّى قَطَعَ اللَّهُ عِصْمَةَ الْأَزْوَاجِ: بِإِسْلَامِ النِّسَاءِ وَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنَّ ذَلِكَ: بِمُضِيِّ «2» الْعِدَّةِ قَبْلَ إسْلَامِ الْأَزْوَاجِ.»

«فَلَا يُؤَدِّي أَحَدٌ «3» نَفَقَةً فِي «4» امْرَأَةٍ فَاتَتْ، إلَّا ذَوَاتِ «5» الْأَزْوَاجِ «6»

«قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ «7» اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) لِلْمُسْلِمِينَ: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ 60- 10) . فَأَبَانَهُنَّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَبَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : أَنَّ ذَلِكَ: بِمُضِيِّ الْعِدَّةِ. وَكَانَ «8» الْحُكْمُ فِي إسْلَامِ الزَّوْجِ،

(1) فى الْأُم: «بِأَن» .

(2) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل هُنَا وَفِيمَا سيأتى: «بِمَعْنى» . وَهُوَ تَصْحِيف. وبمناسبة ذَلِك، نرجو: أَن يثبت- في آخر (س 8 من ص 251 ج 1) كلمتان سقطتا من الطابع، وهما: «أَن الْعدة» .

(3) أَي: من الْمُسلمين للْمُشْرِكين. وَعبارَة الْأُم- ولعلها أظهر-: «فَلَا يُؤْتى أحد» أَي: من الْمُشْركين من جِهَة الْمُسلمين. []

(4) عبارَة الْأُم: «نَفَقَته من» .

(5) فى الأَصْل: «ذَات» وَلَعَلَّ النَّقْص من النَّاسِخ. فَتَأمل.

(6) رَاجع الْمُخْتَصر (ج 5 ص 202) : لأهميته.

(7) فى الْأُم: «وَقد قَالَ» . وَلَعَلَّ مَا في الأَصْل أحسن.

(8) عبارَة الْأُم: «فَكَانَ» . وهى أظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت