فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 531

«وَلَوْ خَرَجَ: غَيْرَ عَاصٍ ثُمَّ نَوَى الْمَعْصِيَةَ ثُمَّ أَصَابَتْهُ ضَرُورَةٌ-:

وَنِيَّتُهُ الْمَعْصِيَةُ.-: خَشِيتُ أَنْ لَا يَسَعَهُ الْمُحَرَّمُ لِأَنِّي أَنْظُرُ إلَى نِيَّتِهِ: فِي حَالِ الضَّرُورَةِ لَا: فِي حَالٍ تَقَدَّمَتْهَا، وَلَا تَأَخَّرَتْ عَنْهَا.» .

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «1» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَالْحُجَّةُ:

فِي أَنَّ «2» مَا كَانَ مُبَاحَ الْأَصْلِ، يَحْرُمُ: بِمَالِكِهِ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهِ مَالِكُهُ.

(يَعْنِي «3» : وَهُوَ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ.) : أَنَّ «4» اللَّهَ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) قَالَ:

(لَا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ: بِالْباطِلِ إِلَّا: أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ: 4- 29) وَقَالَ: (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ «5» : 4- 2) وَقَالَ: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ، نِحْلَةً) الْآيَةَ: (4- 4) . مَعَ آيٍ كَثِيرَةٍ «6» - فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-: قَدْ حُظِرَ فِيهَا أَمْوَالُ النَّاسِ، إلَّا:

بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ إلَّا: بِمَا فَرَضَ «7» اللَّهُ: فِي كِتَابِهِ، ثُمَّ سَنَّهُ نَبِيُّهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَجَاءَتْ بِهِ حُجَّةٌ «8» .» .

(1) كَمَا في الْأُم (ج 2 ص 214) . وَالْكَلَام فِيهَا ورد على شكل سُؤال وَجَوَاب.

(2) فى الْأُم زِيَادَة: «كل» .

(3) هَذَا من كَلَام الْبَيْهَقِيّ.

(4) كَذَا بِالْأُمِّ وَهُوَ خبر المبتدإ. وفى الأَصْل: «لِأَن» وَهُوَ خطأ وتحريف.

(5) فى الْأُم زِيَادَة: «الْآيَة» .

(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «كثير» وَهُوَ تَحْرِيف.

(7) عبارَة الْأُم: «فرض في كتاب الله» إِلَخ. وهى أنسب.

(8) أَي: غير نَص كالإجماع وَالْقِيَاس. وراجع مَا ذكره بعد ذَلِك (ص 215- 216) :

من السّنة وَغَيرهَا فَهُوَ مُفِيد هُنَا وفى بعض مسَائِل الصَدَاق وَالْإِرْث. وراجع كَذَلِك:

السّنَن الْكُبْرَى (ج 6 ص 91- 97) وَانْظُر مَا تقدم (ج 1 ص 216) . []

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت