فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 531

يُوجَدُوا فَتُقَامُ عَلَيْهِمْ الْحُدُودُ «1» ] وَإِذَا أَخَافُوا «2» السَّبِيلَ، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا: نُفُوا مِنْ الْأَرْضِ «3»

«قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَقُولُ وَهُوَ: مُوَافِقٌ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) . وَذَلِكَ: أَنَّ الْحُدُودَ إنَّمَا نَزَلَتْ: فِيمَنْ أَسْلَمَ فَأَمَّا أَهْلُ الشِّرْكِ:

فَلَا حُدُودَ لَهُمْ، إلَّا: الْقَتْلُ، وَالسَّبْيُ «4» ، وَالْجِزْيَةُ.»

«وَاخْتِلَافُ «5» حُدُودِهِمْ: بِاخْتِلَافِ أَفْعَالِهِمْ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.»

«قَالَ «6» الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ: 5- 34) فَمَنْ تَابَ «7» قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ: سَقَطَ

(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم. وَعبارَة الْمُخْتَصر، هى: «ونفيهم إِذا هربوا: أَن يطلبوا حَتَّى يوجدوا فيقام عَلَيْهِم الْحُدُود» . وَهَذِه الزِّيَادَة قد وَردت مختصرة- بِلَفْظ: «ونفيه أَن يطْلب» .- في رِوَايَة ثَانِيَة عَن ابْن عَبَّاس بالسنن الْكُبْرَى. وهى مفيدة ومؤيدة لرَأى الشَّافِعِي في مسئلة التَّوْبَة الْآتِيَة. فَرَاجعهَا.

(2) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «خَافُوا» وَهُوَ خطا وَالنَّقْص من النَّاسِخ. وَهَذَا إِلَخ لم يرد في الْمُخْتَصر. وَقد ورد بدله- في رِوَايَة ثَالِثَة مختصرة عَن ابْن عَبَّاس، بالسنن الْكُبْرَى- قَوْله: «فَإِن هرب وأعجزهم: فَذَلِك نَفْيه.» .

(3) انْظُر في السّنَن الْكُبْرَى، مَا روى عَن على وَقَتَادَة: فَهُوَ مُفِيد في الْمَوْضُوع.

(4) فى الْأُم: «أَو السباء» وَهُوَ أحسن.

(5) هَذَا إِلَى آخِره ذكر في السّنَن الْكُبْرَى.

(6) هَذَا إِلَى ابْتِدَاء الْآيَة غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.

(7) قَالَ في الْأُم (ج 4 ص 203) : «فَإِن تَابُوا من قبل أَن يقدر عَلَيْهِم: سقط عَنْهُم مَا لله: من هَذِه الْحُدُود ولزمهم مَا للنَّاس: من مَال أَو جرح أَو نفس حَتَّى يَكُونُوا يأخذونه أَو يَدعُونَهُ.» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت