فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 531

بِغَيْرِهِ أَوْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ-: عَلَى الدَّلَالَةِ.-: وَقَدْ يَبْرَأُ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ: إذَا صَدَّقَهُ الْيَتِيمُ. وَالْآيَةُ مُحْتَمِلَةٌ الْمَعْنَيَيْنِ مَعًا «1»

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ عَنْهُ: فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ «2» .-: بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي الْوَكِيلِ: إذَا ادَّعَى دَفْعَ الْمَالِ إلَى مَنْ أَمْرِهِ الْمُوَكِّلُ: بِالدَّفْعِ إلَيْهِ لَمْ يَقْبَلْ [مِنْهُ «3» ] إلَّا بِبَيِّنَةٍ: «فَإِنَّ «4» الَّذِي زَعَمَ:

أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ لَيْسَ هُوَ: الَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى الْمَالِ كَمَا أَنَّ الْيَتَامَى لَيْسُوا:

الَّذِينَ ائْتَمَنُوهُ عَلَى الْمَالِ. فَأَمَرَ «5» بِالْإِشْهَادِ.»

«وَبِهَذَا: فَرَّقَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ لِمَنْ ائْتَمَنَهُ: قَدْ دَفَعْتُهُ إلَيْكَ فَيَقْبَلُ «6» :

لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ.» .

وَذَكَرَ (أَيْضًا) فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ «7» - فِي رِوَايَةِ الرَّبِيعِ-: بِمَعْنَاهُ.

وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: أَنَا الرَّبِيعُ،

(1) رَاجع مَا ذكره بعد ذَلِك: في تَسْمِيَة الشُّهُود، وَحكم الشَّهَادَات. لفائدته.

(2) من الْمُخْتَصر (ج 3 ص 6- 7) .

(3) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْمُخْتَصر.

(4) فى الْمُخْتَصر: «وَبِأَن» ، وَكِلَاهُمَا صَحِيح: وَإِن كَانَ مَا في الأَصْل أحسن.

(5) عبارَة الْمُخْتَصر: «وَقَالَ الله..: (فَإِذا دَفَعْتُمْ ... ) ، وَبِهَذَا فرق بَين قَوْله» إِلَخ «وَبَين قَوْله لمن لم يأتمنه عَلَيْهِ: قد دَفعته إِلَيْك، فَلَا يقبل: لِأَنَّهُ لَيْسَ الَّذِي ائتمنه.» . []

(6) فى الْمُخْتَصر: «يقبل» . وَمَا في الأَصْل أحسن.

(7) من الْأُم (ج 4 ص 61) . وَقد تقدم ذكره (ج 1 ص 151- 152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت