(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ «1» :
«قَالَ اللَّهُ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي أَهْلِ الْكتاب:
(فَإِنْ جاؤُكَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ «2» وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ: فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: 5- 42) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي «3» هَذِهِ الْآيَةِ، بَيَانٌ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : أَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) جَعَلَ لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْخِيَارَ: فِي أَنْ «4» يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، أَوْ يُعْرِضَ عَنْهُمْ «5» . وَجَعَلَ عَلَيْهِ «6» : إنْ حَكَمَ.-: أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَالْقِسْطُ: حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : الْمَحْضُ الصَّادِقُ، أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ عَهْدًا بِاَللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ: بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) «7» الْآيَةَ:
(5- 49) . قَالَ: وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ، مَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا: مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)
(1) كَمَا في الْأُم (ج 6 ص 124) . وَقد ذكر بِاخْتِصَار في السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 245- 246) . وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج 5 ص 167- 168) .
(2) ذكر في السّنَن الْكُبْرَى إِلَى هُنَا.
(3) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «ففى» .
(4) فى السّنَن الْكُبْرَى: «الحكم» . وَمَا هُنَا أحسن.
(5) رَاجع في السّنَن الْكُبْرَى (ص 247) : حَدِيث أبي هُرَيْرَة.
(6) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «لَهُ» . وَهُوَ خطأ وتحريف. []
(7) ذكر في الْأُم إِلَى: (إِلَيْك) . وراجع تَفْسِيره الْأَهْوَاء، وَكَلَامه الْمُتَعَلّق بِهَذَا الْمقَام-: في الْأُم (ج 5 ص 225 وَج 7 ص 28) . وَانْظُر مَا سيأتى في الْأَقْضِيَة.