فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 531

الْمُشْرِكِينَ.-: «كَانَ صُلْحُهُ لَهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ «1» إمَّا: عَنْ أَمْرِ اللَّهِ: بِمَا صَنَعَ نَصًّا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) جَعَلَ[لَهُ: أَنْ يَعْقِدَ لِمَنْ رَأَى:

بِمَا رَأَى ثُمَّ أَنْزَلَ قَضَاءَهُ عَلَيْهِ: فَصَارُوا إلَى قَضَاءِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «2» ]وَنَسَخَ [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «3» ] فِعْلَهُ، بِفِعْلِهِ: بِأَمْرِ اللَّهِ. وَكُلٌّ كَانَ: طَاعَةً «4» لِلَّهِ فِي وَقْتِهِ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «5» .

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «6» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ:

مَنْعُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، مِنْ أَنْ يَرْدُدْنِ إلَى دَارِ الْكُفْرِ وَقَطْعُ الْعِصْمَةِ-: بِالْإِسْلَامِ.- بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ. وَدَلَّتْ السُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ قَطْعَ الْعِصْمَةِ: إذَا انْقَضَتْ عِدَدُهُنَّ، وَلَمْ يُسْلِمْ أَزْوَاجُهُنَّ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ «7»

«وَكَانَ بَيِّنًا فِي «8» الْآيَةِ: أَنْ يُرَدَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ نَفَقَاتُهُمْ وَمَعْقُولٌ فِيهَا: أَنَّ نَفَقَاتِهِمْ «9» الَّتِي تُرَدُّ: نَفَقَاتُ اللَّاتِي «10» مَلَكُوا عَقْدَهُنَّ وَهِيَ:

الْمُهُورُ إذَا كَانُوا قَدْ أَعْطَوْهُنَّ إيَّاهَا.»

(1) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الله» . وَلَعَلَّ الزِّيَادَة من النَّاسِخ.

(2) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، وَبَعضهَا مُتَعَيّن كَمَا لَا يخفى.

(3) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، وَبَعضهَا مُتَعَيّن كَمَا لَا يخفى.

(4) عبارَة الْأُم: «لله طَاعَة» .

(5) حَيْثُ شرع يبين: مَا إِذا كَانَ لأحد أَن يعْقد عقدا مَنْسُوخا، ثمَّ يفسخه. فَرَاجعه (ص 106) : فَهُوَ جليل الْفَائِدَة.

(6) كَمَا في الْأُم (ج 4 ص 114) : بعد أَن ذكر آيَة الْمُهَاجِرَات.

(7) رَاجع كَلَامه في الْأُم (ج 4 ص 185 وَج 5 ص 39 و135- 136) : فَهُوَ مُفِيد هُنَا وفى نِهَايَة الْبَحْث.

(8) فى الْأُم: «فِيهَا» .

(9) فى الأَصْل زِيَادَة: «غير» وهى من النَّاسِخ.

(10) فى الْأُم: «اللائي» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت