فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 531

(لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ: 5- 94) وَقَوْلُهُ: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا: 5- 96) .؟!

فَدَلَّ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) : عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فِي الْإِحْرَامِ-: [مِنْ «1» ] صَيْدِ الْبَرِّ.- مَا كَانَ حَلَالًا لَهُمْ- قَبْلَ الْإِحْرَامِ-: [أَنْ «2» ] يَأْكُلُوهُ «3» .» .

زَادَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ «4» : «لِأَنَّهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لَا يُشْبِهُ: أَنْ يَكُونَ حَرَّمَ فِي الْإِحْرَامِ «5» خَاصَّةً، إلَّا مَا كَانَ مُبَاحا قبله «6» . فأماما كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى الْحَلَالِ:

فَالتَّحْرِيمُ الْأَوَّلُ كَافٍ مِنْهُ «7» .» .

قَالَ: وَلَوْلَا أَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ: مَا أَمَرَ «8» رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :

بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْغُرَابِ، وَالْحِدَأَةِ، وَالْفَأْرَةِ-: فِي الْحِلِّ

(1) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا.

(2) زِيَادَة لَا بُد مِنْهَا.

(3) انْظُر الْمَجْمُوع (ج 7 ص 314) . []

(4) قَالَ في الْأُم (ج 2 ص 155) : «فَلَمَّا أثبت الله (عز وَجل) إحلال صيد الْبَحْر، وَحرم صيد الْبر مَا كَانُوا حرما-: دلّ على أَن الصَّيْد الَّذِي حرم عَلَيْهِم مَا كَانُوا حرما): مَا كَانَ أكله حَلَالا لَهُم قبل الْإِحْرَام، لِأَنَّهُ» إِلَخ.

(5) كَذَا بِالْأَصْلِ ومختصر الْمُزنِيّ (ج 2 ص 116، وفى الْأُم: «بِالْإِحْرَامِ» ، وَلَا خلاف في الْمَعْنى.

(6) فى الأَصْل: «قَتله» ، والتصحيح عَن مُخْتَصر الْمُزنِيّ وَالأُم (ج 2 ص 116 و155) .

(7) قَالَ في الْأُم- بعد ذَلِك-: «وَسنة رَسُول الله تدل على معنى مَا قلت، وَإِن كَانَ بَينا في الْآيَة، وَالله أعلم» .

(8) انْظُر الْأُم (ج 2 ص 155) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 5 ص 209- 210)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت