فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 531

«قَالَ: فَفِي [هَذِهِ «1» ] الْآيَةِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ، دَلَالَةٌ: عَلَى أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِهَذَا «2» : الْأَحْرَارُ «3» دُونَ الْمَمَالِيكِ «4» : لِأَنَّهُمْ الْوَاجِدُونَ لِلطَّوْلِ، الْمَالِكُونَ لِلْمَالِ، وَالْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مَالًا بِحَالٍ «5»

«وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْأَمَةِ «6» ، إلَّا: بِأَنْ لَا يَجِدَ الرَّجُلُ الْحُرُّ بِصَدَاقِ «7» أَمَةٍ، طولا لحرة، و: بِأَن يَخَافَ الْعَنَتَ. وَالْعَنَتُ: الزِّنَا. «8» »

قَالَ: «وَفِي إبَاحَةِ اللَّهِ الْإِمَاءَ «9» الْمُؤْمِنَاتِ- عَلَى مَا شَرَطَ: لِمَنْ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا وَخَافَ الْعَنَتَ «10» .- دَلَالَةٌ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ إمَاءِ «11» أَهْلِ الْكِتَابِ، وَعَلَى أَنَّ الْإِمَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ «12» لَا يَحْلِلْنَ إلَّا: لِمَنْ جَمَعَ الْأَمْرَيْنِ، مَعَ إيمَانِهِنَّ «13» .» . وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ «14»

(1) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج 5 ص 8) .

(2) فى الأَصْل. «بِهَذِهِ» وَهُوَ تَحْرِيف. والتصحيح عَن الْأُم.

(3) انْظُر الْمُخْتَصر (ج 3 ص 284) .

(4) قَالَ بعد ذَلِك- في الْأُم ص 8-: «فَأَما الْمَمْلُوك: فَلَا بَأْس أَن ينْكح الْأمة لِأَنَّهُ غير وَاجِد طولا لحرة» . وفى الأَصْل بعض الِاخْتِصَار وَالتَّصَرُّف.

(5) انْظُر مَا قَالَه في الْأُم، بعد ذَلِك.

(6) فى الْأُم زِيَادَة: «إِلَّا كَمَا وصفت في أصل نِكَاحهنَّ» .

(7) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «لصداق» ، وَهُوَ تَحْرِيف.

(8) انْظُر مَا قَالَه في الْأُم، بعد ذَلِك.

(9) فى الأَصْل: «لإماء» ، وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم (ج 5 ص 5) . []

(10) قَالَ في الْأُم (ج 7 ص 25) - بعد أَن ذكر نَحْو مَا تقدم-: «وفى هَذَا مَا دلّ على أَنه لم يبح نِكَاح أمة غير مُؤمنَة» اهـ. وَانْظُر بَقِيَّة كَلَامه: فَهُوَ مُفِيد.

(11) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «مَا» ، وَهُوَ تَحْرِيف.

(12) انْظُر في السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 173- 175) : مَا ورد في نِكَاحهنَّ.

(13) رَاجع في السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 177) : مَا رَوَاهُ عَن الشَّافِعِي، وَعَن مُجَاهِد وَالْحسن وأبى الزِّنَاد.

(14) انْظُر الْأُم (ج 5 ص 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت