فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 531

وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ «1» ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ «2» : «وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ:

يُجْبِرُهُمَا السُّلْطَانُ عَلَى الْحَكَمَيْنِ كَانَ مَذْهَبًا «3» » .

وَبِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «4» : «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ: كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ: لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا «5» : أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ: 4- 19)

«يُقَالُ «6»

(وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ: يَكْرَهُ الْمَرْأَةَ، فَيَمْنَعُهَا-:

كَرَاهِيَةً لَهَا.- حَقَّ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : فِي عِشْرَتِهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَحْبِسُهَا «7»

-: مَانِعًا حَقَّهَا.-: لِيَرِثَهَا عَنْ «8»

[غَيْرِ «9»

]طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا، بِإِمْسَاكِهِ إيَّاهَا عَلَى الْمَنْعِ.»

«فَحَرَّمَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) ذَلِكَ: عَلَى هَذَا الْمَعْنَى وَحَرَّمَ عَلَى الْأَزْوَاجِ:

(1) انْظُر الْأُم (ج 5 ص 103- 104) ، والمختصر (ج 4 ص 48- 50) .

(2) ص 104

(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مَذْهَبنَا» . وَهُوَ تَحْرِيف.

(4) كَمَا في الْأُم (ج 5 ص 104- 105) . []

(5) فى الْأُم: إِلَى كثيرا» .

(6) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «قَالَ» . وَهُوَ تَحْرِيف.

(7) عِبَارَته في الْأُم (ج 5 ص 178) - بعد أَن ذكر قَرِيبا مِمَّا تقدم-: «ويحبسها لتَمُوت: فيرثها، أَو يذهب بِبَعْض مَا آتاها.» .

(8) فى الْأُم: «من» .

(9) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت