فهرس الكتاب

الصفحة 262 من 531

«قَالَ: فَكَانَ بَيِّنًا (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) - فِي هَذِهِ الْآيَةِ-: أَنَّهَا فِي الْمُطَلَّقَةِ «1» :

لَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا مِنْ قِبَل: أَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) لِمَا أَمَرَ بِالسُّكْنَى:

عَامًا ثُمَّ قَالَ فِي النَّفَقَةِ: (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ: فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) - دَلَّ ذَلِكَ «2» : عَلَى أَنَّ الصِّنْفَ الَّذِي أَمَرَ بِالنَّفَقَةِ عَلَى ذَوَاتِ الْأَحْمَالِ مِنْهُنَّ، صِنْفٌ: دَلَّ الْكِتَابُ: عَلَى «3» أَنْ لَا نَفَقَةَ عَلَى غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَحْمَالِ مِنْهُنَّ. لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ لِمُطَلَّقَةٍ: بِصِفَةٍ «4» : نَفَقَةٌ-: فَفِي ذَلِكَ، دَلِيلٌ:

عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ «5» نَفَقَةٌ لِمَنْ كَانَتْ «6» فِي غَيْرِ صِفَتِهَا: مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ.»

«وَلَمَّا «7» لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا-: مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.- فِي أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ: الَّتِي يَمْلِكُ «8» زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا فِي مَعَانِي الْأَزْوَاجِ «9» : كَانَتْ «10» الْآيَةُ عَلَى غَيْرِهَا:

مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ «11» .» وَأَطَالَ الْكَلَامُ فِي شَرْحِهِ، وَالْحُجَّةُ فِيهِ «12» .

(1) فى الْأُم زِيَادَة: «الَّتِي» . وَهُوَ أحسن.

(2) هَذَا غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.

(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «على النَّفَقَة» وَهُوَ خطأ وتحريف.

(4) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «نصف» وَهُوَ خطأ وتحريف.

(5) فى الْأُم: «تجب» .

(6) فى الْأُم: «كَانَ» وَهُوَ صَحِيح أَيْضا.

(7) فى الْأُم: «فَلَمَّا» وَعبارَة الْمُخْتَصر: «وَلَا أعلم خلافًا: أَن الَّتِي يملك رَجعتهَا، في معانى الْأزْوَاج» .

(8) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «تملك» وَلَعَلَّه محرف.

(9) قَالَ في الْمُخْتَصر وَالأُم- بعد ذَلِك-: «فى أَن عَلَيْهِ نَفَقَتهَا وسكناها، وَأَن طَلَاقه وإيلاءه وظهاره ولعانه يَقع عَلَيْهَا، وَأَنَّهَا تَرثه ويرثها» .

(10) فى الْمُخْتَصر: «فَكَانَت» .

(11) قَالَ في الْأُم، بعد ذَلِك: «وَلم يكن من المطلقات وَاحِدَة تخالفها، إِلَّا: مُطلقَة لَا يملك الزَّوْج رَجعتهَا.» .

(12) أنظر الْأُم (ص 219- 220) ، والمختصر (ص 78- 79) . وراجع في ذَلِك السّنَن الْكُبْرَى (ج 7 ص 471- 475) . []

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت