فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 531

إذَا كَانَتْ قَاتِلَةً خَاصَّةً لَا: أَنْ ذَكَرًا [لَا «1» ] يُقْتَلُ بِأُنْثَى.»

«وَهَذَا أُولَى مَعَانِيهِ بِهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) : لِأَنَّ عَلَيْهِ دَلَائِلَ، مِنْهَا: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ «2» » وَالْإِجْمَاعُ «3» :

عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلُ الْمَرْءُ بِابْنِهِ: إذَا قَتَلَهُ وَالْإِجْمَاعُ: عَلَى أَنْ لَا يُقْتَلَ الرَّجُلُ:

بِعَبْدِهِ، وَلَا بِمُسْتَأْمَنٍ: مِنْ أَهْلِ [دَارِ «4» ] الْحَرْبِ وَلَا بِامْرَأَةٍ: مِنْ أَهْل [دَارِ «5» ] الْحَرْبِ وَلَا صَبِيٍّ.»

«قَالَ: وَكَذَلِكَ: وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ الْحُرُّ: بِالْعَبْدِ، بِحَالٍ. «6» » .

(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا:

نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ «7» : «أَنَا مُعَاذُ «8» بْنُ مُوسَى، عَنْ بُكَيْر «9»

(1) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.

(2) رَاجع هَذَا الحَدِيث: في اخْتِلَاف الحَدِيث (ص 388- 389) ، وَفتح الْبَارِي (ج 1 ص 146- 147 وَج 12 ص 212) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 28- 30 وَج 9 ص 226) ثمَّ رَاجع فِيهَا (ج 8 ص 30- 34) مَا يُعَارضهُ.

(3) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وبالإجماع» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.

(4) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.

(5) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.

(6) ثمَّ قَالَ: «وَلَو قتل حر ذمى عبدا مُؤمنا: لم يقتل بِهِ» ثمَّ بَين مَا يجب في قتل الْحر العَبْد عمدا وَخطأ. فَرَاجعه. وراجع- فِيمَا تقدم- كَلَامه في الْمُخْتَصر (ج ص 95- 96) : فَفِيهِ مزِيد فَائِدَة. وراجع في السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 34- 35) : مَا ورد فِي ذَلِك وراجع كَلَام صَاحب الْجَوْهَر النقي.

(7) كَمَا في الْأُم (ج 6 ص 7) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 51) . وَقد أخرجه في السّنَن أَيْضا من طَرِيق آخر عَن مقَاتل: بِلَفْظ مُخْتَلف، وَزِيَادَة نافعة. فَرَاجعه.

(8) كَذَا بِالْأُمِّ وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «معاد» . وَهُوَ تَحْرِيف.

(9) فى الأَصْل: «بكر» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت