فهرس الكتاب

الصفحة 288 من 531

وَأُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ.-: فَعَلَيْهِ: الْكَفَّارَةُ لِأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) : إذْ جَعَلَهَا فِي الْخَطَإِ: الَّذِي وضع فِيهِ الْإِثْمُ كَانَ الْعَمْدُ أَوْلَى.»

«وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ: كِتَابُ «1» اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ) : حَيْثُ «2» قَالَ فِي الظِّهَارِ: (مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، وَزُورًا: 58- 2) وَجَعَلَ فِيهِ كَفَّارَةً.

وَمِنْ قَوْلِهِ: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ: مُتَعَمِّدًا فَجَزاءٌ: مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ: 5- 95) ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ «3» .» .

وَذَكَرَهَا (أَيْضًا) فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيّ «4» - دُونَ الْعَفْوِ، وَأَخْذِ الدِّيَةِ «5» .

(1) يعْنى: الْقيَاس على مَا ثَبت بِهِ.

(2) فى الأَصْل. «حِين» وَهُوَ تَصْحِيف.

(3) قَالَ الْمُزنِيّ في الْمُخْتَصر (ج 5 ص 153) : «وَاحْتج (الشَّافِعِي) : بِأَن الْكَفَّارَة في قتل الصَّيْد، في الْإِحْرَام وَالْحرم-: عمدا، أَو خطأ.- سَوَاء، إِلَّا: في المأثم.

فَكَذَلِك: كَفَّارَة الْقَتْل عمدا أَو خطأ سَوَاء، إِلَّا: فِي المأثم.» . وَانْظُر الْأُم (ج 7 ص 57) ، وَمَا سيأتى في أَوَائِل الْأَيْمَان وَالنُّذُور.

(4) فى الْمُخْتَصر (ج 5 ص 153) .

(5) حَيْثُ قَالَ: «وَإِذا وَجَبت عَلَيْهِ كَفَّارَة الْقَتْل: في الْخَطَأ، وفى قتل الْمُؤمن: في دَار الْحَرْب كَانَت الْكَفَّارَة في الْعمد أولى» . وَقد ذكر نَحوه في السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 172) ، فَرَاجعه، وراجع بتأمل مَا كتبه عَلَيْهِ صَاحب الْجَوْهَر النقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت