« [قَالَ] «1» : وَأَقَلُّ مَا يَكْفِي «2» : مِنْ الْكِسْوَةِ.-: كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ-: مِنْ عِمَامَةٍ، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ إزَارٍ، أَوْ مِقْنَعَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ-: لِلرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالصَّبِيِّ «3» . لِأَنَّ «4» اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) أَطْلَقَهُ: فَهُوَ مُطْلَقٌ.»
« [قَالَ «5» ] : وَلَيْسَ لَهُ- إذَا كَفَّرَ بِالْإِطْعَامِ «6» : أَنْ يُطْعِمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ «7» أَوْ بِالْكِسْوَةِ: أَنْ يَكْسُوَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ.»
« [قَالَ] «8» وَإِذَا «9» أَعْتَقَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ «10» : لَمْ يُجْزِهِ إلَّا رَقَبَةٌ
(1) كَمَا في الْأُم ص 59) . وَقد ذكر بعضه في الْمُخْتَصر (ص 228) . واقتبس بعضه في السّنَن الْكُبْرَى (ص 56) . وَالزِّيَادَة للتّنْبِيه.
(2) فى الْمُخْتَصر: «يجزى» .
(3) ذكر إِلَى هُنَا في الْمُخْتَصر، بِلَفْظ: «لرجل أَو امْرَأَة أَو صبى» .
(4) عبارَة الْأُم هى: «لِأَن ذَلِك كُله يَقع عَلَيْهِ اسْم: كسْوَة وَلَو أَن رجلا أَرَادَ أَن يسْتَدلّ بِمَا تجوز فِيهِ الصَّلَاة: من الْكسْوَة على كسْوَة الْمَسَاكِين-: جَازَ لغيره أَن يسْتَدلّ بِمَا يَكْفِيهِ فِي الشتَاء، أَو في الصَّيف، أَو في السّفر: من الْكسْوَة. وَلَكِن: لَا يجوز الِاسْتِدْلَال عَلَيْهِ بشىء من هَذَا وَإِذا أطلقهُ الله: فَهُوَ مُطلق.» .
(5) كَمَا في الْأُم (ص 58) . وَالزِّيَادَة: للتّنْبِيه. وَعبارَة الْأُم فِيهَا تَفْصِيل يحسن الْوُقُوف عَلَيْهِ.
(6) فى الْأُم: «بإطعام» . وفى الأَصْل: «بِالطَّعَامِ» . وَلَعَلَّه محرف عَمَّا أثبتنا: مِمَّا هُوَ أولى. []
(7) رَاجع في الْفَتْح (ج 11 ص 476) : الْخلاف في جَوَاز إِعْطَاء الأقرباء، وفى اشْتِرَاط الْإِيمَان.
(8) كَمَا في الْأُم (ص 59) . وَالزِّيَادَة: للتّنْبِيه.
(9) فى الْأُم: «وَلَو» .
(10) فى الْأُم زِيَادَة: «أَو في شىء وَجب عَلَيْهِ الْعتْق»