فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 697

من طريق: أبي هشام المخزومي به.

وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في"التلخيص الحبير" (1/ 146) ، والألباني في"أحكام الجنائز" (ص 72 - المعارف) .

فدلَّ الأثر على أن الاغتسال من غسل الميت مستحب لا واجب.

وانظر:"النكت العلمية على الروضة الندية"لشيخنا الفاضل عبد الله العبيلان -حفظه الله- (ص 94 - 96) .

-الإغتسال عند الإحرام وعند دخول مكة:

446 -قال الدارقطني: نا إبراهيم بن حماد، نا أبو موسى، نا سهل بن يوسف، نا حميد، عن بكر، عن ابن عمر، قال:"إنَّ مِنَ السُّنَّةِ أن يغتَسِلَ إذا أرادَ أن يُحْرِمَ، وإذا أرادَ أن يَدْخُلَ مكَةَ".

صحيح. أخرجه الدارقطني (2/ 220) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه" (3/ 407 - 408/ رقم: 15599 - العلمية) -شطره الأول- والحاكم (1/ 447) ، والبزار والطبراني في"المعجم الكبير"-كما في"مجمع الزوائد" (3/ 217) -.

من طريق: سهل بن يوسف به.

وبكر هو: ابن عبد الله المزني.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في"الإرواء" (1/ 179) :"وإنما هو صحيح فقط، فإن فيه سهل بن يوسف، ولم يروِ له الشيخان".

وأخرج مالك في"الموطأ" (1/ 214) -في الحج- باب الغسل للإهلال، عن نافع،"أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة".

447 -قال الإِمام مسلم: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن نافع:"أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى؛ حتى"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت