على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغَ أخذتُ بيده؛ فسألتُه، فقال:"سنَّةٌ وحقٌّ".
أخرجه البخاري (1335) - الرواية الأولى- وأبو داود (3198) ، والشافعي في"الأم" (2/ 607/ رقم 672) ، وفي"المسند" (2/ 1903/ رقم: 1676 ط دار البشائر) وعبد الرزاق (3/ 489/ رقم: 6427) ، وابن الجارود في"المنتقى" (534، 536) ، والبيهقي (4/ 38) ، والحاكم (1/ 358) ، والدارقطني (2/ 72) .
من طريقين عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة به:
1 -سفيان عنه به.
2 -شعبة عنه به.
وقد وهم الحاكم في استدراكه.
وله طرق أخرى؛ انظر:"إرواء الغليل" (3/ 178 - 179/ رقم: 731) .
ويحمل جهر ابن عباس هنا على التعليم كما جاء في رواية لابن الجارود.
وأخرجه النسائي في"المجتبى" (4/ 74 - 75) ، وفي"الكبرى" (1/ 644/ رقم: 2114) باللفظ الثاني.
413 -عن أبي أمامةَ بن سهل بن حنيف - رضي الله عنهما -، قال:"السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ: أن يقرأَ في التكبيرة الأولى بأُمِّ القرآن مخافتةً، ثم يُكَبِّر ثلاثًا، ثم يسلّم عند الآخرة".
وفي رواية: أنه أخبره رجالٌ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم:"أَنَّ السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإمامُ، ثم يقرأَ بفاتحةِ الكتاب بعد التكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلِّيَ على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ويخلصَ الدعاءَ للميت - [في التكبيرات الثلاث] - لا يقرأ في شيء منهنَّ، ثم يسلّم سرًّا في نفسه".