فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 697

206 -قال الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللهُ-: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري، ثم المازني مازن بني النجار، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلتُ له: أرأيتَ وضوءَ عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر؛ عَمَّ هو؟

فقال:"حدَّثَثهُ أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل، حدَّثها؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ أمر بالوضوءِ لكل صلاة؛ طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شَقَّ ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حَدَث."

قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات"."

حسن. أخرجه الإمام أحمد في (المسند"(5/ 225) أو رقم (22055 - قرطبة) وأبو داود (48) وابن خزيمة في"صحيحه" (1/ 11، 71 - 72/ 15، 138) والحاكم (1/ 156) والبيهقي (1/ 37) والحازمي في"الإعتبار" (ص 55 - ط حمص) ."

من طريق: محمد بن إسحاق به.

وهذا إسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر -كما في حاشيته على نسخته من"السنن"للإمام أبي داود السجستاني، انظر"السنن"لأبي داود (1/ 171) بتحقيق محمد عوامة، وانظر"فتح الباري" (1/ 316) و"التلخيص الحبير" (1/ 68) .

وحسنه أيضًا الحازمي، والشيخ الألباني في:"صحيح سنن أبي داود" (رقم: 38) .

تنبيه: وقع عند أبي داود في"السنن"وفي"صحيح السنن":"عبد الله بن عبد الله بن عمر"بدل عبد الله.

وأشار محمد عوامة أنه وقع في نسخة ابن الأعرابي:"عبيد الله بن عبد الله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت