فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 439

149 -حدثنا محمد ، قال: أخبرنا أبو عبيد ، ثنا زيد بن الحباب ، عن حماد بن سلمة ، عن عاصم بن المنذر ، قال: كنت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، فقام إلى ماء فتوضأ منه ، وفيه جلد بعير (1) ، أحسبه قال: ميت ، فقلت: أتوضأ من هذا ؟ فقال: حدثني أبي قال: قال رسول الله A: « إذا بلغ الماء قلتين (2) أو ثلاثا لم ينجسه شيء »

(1) البعير: ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربع سنوات ، ويقال للجمل والناقة

(2) القلتان: نحو أربعين دلوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت