355 -حدثنا محمد ، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، قال: « إنما المسح على الرجلين ، ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم ، وما كان عليه المسح أهمل » قال أبو عبيد: يعني في الوضوء قال أبو عبيد: والأمر المعمول به عند الناس: الأخذ بالأحاديث الأولى التي فيها وجوب غسل الأقدام ، ظواهرها وبواطنها وأعقابها ، فلا يجزئ غير ذلك ، فإن ترك تارك شيئا منها ، حتى صلى ، كانت عليه إعادة صلاته وهذا هو قول العلماء من أهل الحجاز والعراق وأصحاب الأثر والرأي ، ولا أعلمهم يقولون غيره