289 -حدثنا محمد ، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، ومغيرة ، عن إبراهيم ، قالا في ذلك: « يكفيه ما مر عليها من الماء إذا غسل وجهه » قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا: الأخذ بالتخليل ، وأن لا يترك على حال الآثار السابقة المرفوعة وغيرها . مع هذا أنه لا ينبغي أن يجعل من فرض الوضوء ، لأن في جعله كذلك لزم أن يغسل أصول الشعر غسلا ، كما يفعله من كان غير ذي لحية ، ثم ينبغي أن يوجب عليه بالتيمم مثل ذلك ، وهذا خلاف ما يعرف المسلمون