222 -حدثنا محمد ، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: « ماء البحر لا يجزئ (1) من غسل الجنابة ، ولا من وضوء الصلاة ، لأنه بحر ثم نار ، ثم بحر ثم نار ، حتى عد سبعة أبحر »
(1) يجزئ: يكفي ويغني ويقضي