253 -حدثنا محمد ، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي ، عن إسماعيل بن كثير ، عن عاصم بن لقيط بن صبرة ، عن أبيه ، قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء ، ؟ فقال: « أسبغ (1) الوضوء وخلل (2) بين الأصابع وبالغ (3) في الاستنشاق إلا أن تكون صائما » قال أبو عبيد: أراهم اختلفوا في إسناد هذا الحديث ، وأحسب المحفوظ حديث الليث لأنه أتم إسنادا ، قال أبو عبيد: الأمر المعمول به عندنا: أن لا ينتقص الوضوء من الثلاث للوجه والأعضاء ، لأن الإسناد فيها عن رسول الله A أكيد ، ولقوله في حديث عبد الله بن عمرو عنه: « ومن زاد أو نقص فقد أساء وظلم » ، وإن أخذ رجل بالرخصة ، فاقتصر على اثنين أو واحدة ، أجزأه مع الإسباغ والمبالغة
(1) إسباغ الوضوء: إتمامه وإكماله واستيعاب أعضائه بالغسل
(2) التخليل: إدخال الماء بين أصابع اليدين والقدمين
(3) بالغ: أتم وزاد