فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 439

229 -حدثنا محمد ، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا مروان بن معاوية ، عن يحيى بن أيوب ، عن الشعبي ، قال: قيل له الدرق بذنابه مجمرا أحب إليك أم تتوضأ بماء المطهرة ؟ فقال: « المطهرة (1) أعظم بركة » قال أبو عبيد: وهذا كله قول سفيان ومالك ، وعليه أهل الحجاز والعراق: أن هذه المطاهر لا ينجسها وضوء الناس منها قال أبو عبيد: وكذلك القول عندنا ، ومعنى المطاهر هذه السقايات التي تكون منها الحياض ، فيتوضأ منها الصادر والوارد . وإنما أرادت العلماء من هذا أنهم رأوا أن إدخالهم أيديهم في الماء لا يفسد ، وعلى هذا أمر المسلمين ، أن رجلا لو أدخل يده في الميضاء قبل غسلها لم ينجس ذلك ماءه ، إلا أنه مسيء في ترك الغسل ، لأن السنة أن يبدأ بغسلها قبل إدخالها الإناء

(1) المطهرة: كل إناء يُتطهر منه كالإبريق والسطل والركوة وغيرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت