267 -حدثنا محمد ، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا إسماعيل بن عياش ، عن عمرو بن مهاجر ، عن عمر بن عبد العزيز ، أنه كان لا يفعل ذلك ، ولا يدخل أصبعه فيه قال أبو عبيد: والقول فيه: أنه ليس بواجب على الناس ، لأن الآثار تتابعت عن رسول الله A في المضمضة ، فلم يأتنا في شيء منها الاستعانة بالإصبع معها ، وإنما هو عندي مثل حديث ابن عمر: حين كان ينضح الماء في عينيه إذا اغتسل ، وليس هذا بحتم على الناس فأما الاستنشاق