فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 439

235 -قال أبو عبيد: فإن محمد بن كثير حدثنا عن الأوزاعي ، قال: ثنا الزهري ، عن الماء ، بعث فيه كثير من خبز قال: « لا بأس به ، إذا لم يجد غيره » حدثنا محمد ، قال: أخبرنا أبو عبيد قال: ثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي ، قال ابن كثير بإسناد لا أحفظه عن أم هانئ ، « أنها كرهته » قال أبو عبيد: والذي عندنا في مثل هذا أنه ليس فيه منع ، لأن الخبز ليس بنجس فينظر فيه إلى موضع القلتين والثلاث ، وإنما هو طعام طيب ، فالأصل فيه اسم الماء الذي اشترطه الله جل وعز ، في تنزيله ، فكل شيء خالطه حتى يصير الماء مغيبا فيه ويزول عنه اسم الماء ، فإنه لا يجزئ التطهر به ، وإن كان الماء هو الظاهر عليه القاهر له فإنه يسمى ماء على حاله والطهور به جائز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت