فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 1010

وَرَسُولِكَ النَّبِيّ الأُمِّي، وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ وَأزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِه، كما صَلَّيْتَ على إِبْرَاهِيمَ، وَعلى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبارِكْ على مُحَمَّدٍ النبي الأمي وعلى آلِ مُحَمَّدٍ وَأزْوَاجِهِ وَذُرّيَّتِهِ كما بارَكْتَ على إ براهيم وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وروينا هذه الكيفية في"صحيح البخاري" [رقم: 6357] ، ومسلم1 [رقم: 406] ، عن كعب بن عُجْرَة، عن رسول الله -صلى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسلم- إلا بعضها، فهو صحيح من رواية غير كعب. وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على محمد -صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم- إن شاء الله تعالى [رقم: 150] ؛ والله أعلم.

379-والواجب منه:"اللَّهمّ صَلِّ على النبي"، وإن شاء قال:"صلى الله على محمد"، وإن شاء قال:"صلى الله على رسوله"أو:"صلى الله على النبي". ولنا وجه أنه لا يجوز إلا قوله:"اللَّهم صلِّ على محمد". ولنا وجه أنه يجوز أن يقول:"وصلى الله على أحمد". ووجه أنه يقول:"صلَّى الله عليه"؛ والله أعلم.

380-وأما الشتهد الأوَّل، فلا تجب فيه الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بلا خلاف، وهل تستحبّ؟ فيه قولان، أصحُّهما تستحبُّ.

381-ولا تستحبُّ الصلاة على الآل على الصحيح، وقيل: تستحبُّ؛ ولا يُستحبّ الدعاء في التشهّد الأول عندنا، بل قال أصحابنا: يُكره؛ لأنه مبني على التخفيف، بخلاف التشهد الأخير؛ والله أعلمُ.

1 في نسخة:"في صحيحي البخاري ومسلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت