فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 1010

127-فصل في آداب الختم وما يتعلق به:

568-قد تقدَّم أن الختم للقارئ وحدَه يُستحب أن يكون في صلاة.

569-وأما من يختم في غير صلاةٍ، كالجماعةِ الذين يختمون مجتمعين، فيُستحبّ أن يكون ختمُهم في أوّل الليل، أو أوّل النهار، كما تقدم ["التبيان"للنووي، رقم: 385] .

570-ويُستحبّ صيامُ يومِ الختم إلا أن يُصادف يومًا نهى الشرعُ عن صيامه. وقد صحّ عن طلحة بن مصرّف، والمسيّب بن رافع، وحبيب بن أبي ثابت التابعيّينَ الكوفيّينَ -رحمهم الله أجمعين- أنهم كانوا يُصبحون صيامًا في اليوم الذي كانوا يختمون فيه ["التبيان"للنووي، رقم: 387] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت